خدمات العلامات التجارية

العلامات التجارية

ليبيا عضوا في معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية. يتم تقدديم طلبات العلامات التجارية لكل فئة على حدة إلى مكتب العلامات التجارية وفق الأحكام والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

يلزم لتسجيل العلامة التجارية الخاصة بك تحديد فئة المنتجات أو الخدمات وفقاً لتصنيف نيس. لا ينص قانون النشاط التجاري على حماية العلامات التجارية التي تغطي المشروبات الكحولية في الفئتين 32 و 33 ولحم الخنزير في الصنف 29.

إذا تم رفض الطلب من قبل المسجل، فيمكن لطالب التسجيل أن يتظلم من هذا القرار إلى لجنة يتم تعيينها لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار الرسمي بالرفض.

بمجرد موافقة المسجل على طلب التسجيل يتم إحالة الطلب لنشرة في الجريدة الرسمية الليبية. يمكن لكل ذي مصلحة من إيداع اعتراض على تسجيل العلامة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها. إذا لم يكن هناك اعتراض أو لم ينجح الاعتراض المقدم فيتم تسجيل العلامة في مكتب العلامات التجارية وتصدر شهادة لها.

مدة حماية العلامة التجارية عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب. يجب تجديد العلامات التجارية كل عشر سنوات. يمكن تجديد العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها وتصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء مدة الحماية. إذا لم يقدم طلب تجديد للعلامة من قبل مالك العلامة التجارية، جاز للمسجل بحكم منصبه إلغاء العلامة من السجل. ويجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد شطبها لمالكها دون غيره وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل.

للمحكمة الابتدائية بناء على طلب أي صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها. ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع النشاط الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وخدماته أو بدونه. وفي حالة انتقال العلامة بمفردها وجب على ناقل العلامة ومتلقيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغير وذلك بالكيفية التي توضحها اللائحة التنفيذية.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل من الأفعال الآتية: - زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون. - وضع عن سوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. - باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، أو أدخل للبلاد بقصد الاتجار علامة مزورة أو منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك.

ملاحظات

  • الادعاء بالأولوية متاح في ليبيا.
  • يجب تقديم طلب منفصل لكل فئة من فئات البضائع أو الخدمات.
  • يمكن استخدام توكيل واحد لإيداع أي عدد من الطلبات باسم نفس المالك.
  • يجب إيداع كافة الوثائق المطلوبة لدى التسجيل.
  • يجب ترجمة كافة الوثائق إلى العربية.

متطلبات الإيداع

  • 1. وكالة موقعة من قبل الشركة مالكة العلامة التجارية وموثقة ومصدق عليها من القنصلية الليبية في بلد الشركة طالبة التسجيل.
  • 2. صورة عن مستخرج قيد الشركة طالبة التسجيل في السجل التجاري أو صورة عن شهادة التأسيس في حال كان طالب التسجيل شركة أو شخص اعتباري، موثقة ومصدق عليها من القنصلية الليبية في بلد الشركة طالبة التسجيل.
  • 3. صورة مصدقة عن وثيقة الأولوية في حال الادعاء بها.
ملاحظات:

  • يجب تقديم كافة الوثائق المطلوبة لدى الإيداع.
  • يجب ترجمة كافة الوثائق إلى العربية.

متطلبات التنازل

  • 1. وكالة موقعة من قبل الشركة المحال إليها وموثقة ومصدق عليها من القنصلية الليبية في بلد الشركة المحال إليها.
  • 2. صورة من مستخرح قيد الشركة المحال إليها في السجل التجاري أو صورة عن شهادة التأسيس في حال كان المحال إليه شركة أو شخص اعتباري، موثقة ومصدق عليها من القنصلية الليبية في بلد الشركة المحال إليها.
  • 3. سند تنازل موقع ومختوم من قبل الشركة المحال إليها ومصدق عليه من القنصلية الليبية في بلد بلد الشركة المحال إليها.

متطلبات تغيير الاسم/العنوان

  • 1. وكالة موقعة من قبل الشركة مالكة العلامة التجارية وموثقة ومصدق عليها من القنصلية الليبية في بلد الشركة طالبة التسجيل.
  • 2. شهادة تبين تعديل الاسم أو العنوان مصدق عليها من القنصلية الليبية في بلد طالب التسجيل.

متطلبات الترخيص

  • وكالة موقعة من قبل الشركة مالكة العلامة التجارية وموثقة ومصدق عليها من القنصلية الليبية في بلد الشركة طالبة التسجيل.
  • اتفاقية ترخيص مصدق عليها من القنصلية الليبية في بلد الشركة طالبة التسجيل.
  • صورة عن مستخرج قيد الشركة طالبة التسجيل في السجل التجاري أو صورة عن شهادة التأسيس في حال كان طالب التسجيل شركة أو شخص اعتباري، موثقة ومصدق عليها من القنصلية الليبية في بلد الشركة طالبة التسجيل.

قانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري

الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية

الباب الأول: العلامات التجارية

الفصل الأول: أحكام عامة

  • مادة (1228): تعريف
  • العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام، والرسوم والرموز، والأسماء التجارية، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا.
  • ويجوز أن تكون العلامة التجارية مركبة من أكثر من عنصر من العناصر المذكورة، كما يجوز أن تكون العلامة صوتية.

  • مادة (1229): الواقعة المنشأة لحق الملكية
  • يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه حسب أحكام هذا الباب ويكون له حق الانفراد والانتفاع بها للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها، كما يكون له دائما الحق في اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها التحفظية اللازمة لحماية العلامة التجارية.
  • ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.

  • مادة (1230): مكتب العلامات التجارية
  • ينشأ مكتب بالقطاع المختص يسمى مكتب العلامات التجارية يختص بقبول الطلبات، وإمساك السجلات، ومنح الشهادات الدالة على التسجيل، وفقا لأحكام هذا الباب.

  • مادة (1231): الحق في تسجيل العلامة
  • يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري وللشركات في طور التأسيس الحق في التقدم إلى مكتب العلامات التجارية بطلب تسجيل علامة تجارية طبقا لأحكام هذا الباب.
  • ويثبت هذا الحق أيضا للأجانب الذين يتخذون مركز نشاط حقيقي لهم في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل ليبيا بالمثل.

  • مادة (1232): موانع التسجيل
  • لا يسجل كعلامة تجارية، أو كعنصر منها ما يأتي:
  • 1. العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من عبارات، أو ألفاظ، أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات، أو الرسم، أو الصور العادية لها.
  • 2. العلامات التي سبق تسجيلها، أو التي تتشابه معها، وكذلك الشعارات، والأسماء التجارية المملوكة للغير، أو التي يثبت أنها مقلدة أو مزورة.
  • 3. العلامات المخلة بالآداب، أو المخالفة للنظام العام.
  • 4. الشعارات العامة، والأعلام، وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو المنظمات الإقليمية، أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
  • 5. العلامات المطابقة، أو المشابهة، للرموز ذات الصبغة الدينية.
  • 6. رموز الهلال الأحمر، أو الصليب الأحمر، أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
  • 7. أسماء وصور الغير، ما لم يوافق على استعمالها.
  • 8. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
  • 9. الأسماء والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الغير، أو تحدث لبسا لديه، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر السلع، والخدمات، أو عن صفاتها الأخرى.
  • 10. العلامات والدمغات الرسمية للبلاد التي تعامل ليبيا معاملة المثل والخاصة برقابتها على السلع، والخدمات، أو ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في سلع أو خدمات من نفس الجنس، أو من جنس مماثل.

  • مادة (1233): المعالم التاريخية
  • لا يجوز أن تتخذ الرسومات الهندسية للمباني وغيرها من المعالم التاريخية علامة تجارية، وكذلك الأعمال الفنية المختلفة، إلا بإذن من صاحب الحق فيها.
  • على أنه إذا كان الرسم الهندسي معلما تاريخيا يمتاز بشهرة تدل على مصدر السلعة أو الخدمة، جاز لكل شخص أن يتخذه علامة، بشرط أن يدخل تعديلا عليها بما يمكن تمييزها عن غيرها من العلامات الأخرى التي تحمل نفس المعلم التاريخي.

  • مادة (1234): العلامة المشهورة
  • تعتبر العلامة مشهورة إذا كانت تذكر الجمهور بالمنتج، أو الخدمة التي تمثلها ولو لم يكونوا من زبائنها.
  • على أنه إذا كانت العلامة معروفة في وسط زبائنها فقط، لا يجعل منها علامة مشهورة.

  • مادة (1235): حماية العلامة المشهورة
  • العلامة المشهورة في ليبيا محمية لصاحبها حتى بدون إيداع قانوني لها وله أن يعترض على إيداعها، أو أن يطلب إبطال تسجيل علامة تقترب منها أو تتشابه معها وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة إذا تم ذلك بحسن نية.
  • كما له المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة ويشترط لتحريك الدعوى الجنائية بتزوير العلامة المشهورة، أو تقليدها بسوء نية إيداعها وفقا لأحكام القانون في ليبيا.

  • مادة (1236): رفض التسجيل
  • على مكتب العلامات التجارية أن يرفض طلب تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة.
  • ويسري ذات الحكم على طلبات التسجيل التي تنصب على سلع، أو خدمات لا تماثل تلك التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، إذا كان استخدام العلامة على السلع والخدمات غير المماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة، وتلك السلع والخدمات.

  • مادة (1237): العلامة الجماعية
  • لكل شخص معنوي، أو كيان جماعي، أن يودع علامة تجارية جماعية تميز منتجا، أو خدمة لمجموعة من الأشخاص، ولو لم يكن لكل منهم نشاط تجاري خاص به، ولكل عضو في هذا الكيان الحق في استعمال العلامة الجماعية.
  • ولا تسجل العلامة الجماعية إلا بعد تحديد هذا الكيان للشروط المنظمة للاستعمال المشترك، وعلى وجه الخصوص ضمان نوعية المنتجات، وحقوق والتزامات الأعضاء، والجزاءات المترتبة في حالة استعمال العلامة التجارية الجماعية بطريقة لا تراعي الشروط المتفق عليها.
  • وهذه العلامة غير قابلة للتحويل.

  • مادة (1238): علامة الجودة
  • على الجهات المرخص لها من السلطات المختصة بمزاولة أعمال مراقبة المنتجات، أو فحصها تسجيل علامات تختص بالدلالة على إجراء المراقبة، أو الفحص لتلك المنتجات، وذلك فيما يتعلق بمصدرها، أو عناصر تركيبها، أو طريقة إنتاجها، أو صفتها، أو حقيقتها، أو أية خاصية أخرى تميزها.
  • ولصاحب العلامة الإذن للغير باستعمالها وفقا للشروط التي يحددها، كما له الحق في سحبها، ويعتبر استعمالها بعد سحبها استعمالا غير مشروع، وتطبق على المخالف الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب.

  • مادة (1239): العلامات المترابطة
  • إذا كانت العلامات المملوكة لشخص واحد، متماثلة أو متشابهة، ومخصصة لبضائع، أو منتجات من نفس الجنس، أو من جنس مماثل، فتعتبر العلامات مرتبطة. ويشمل الارتباط العلامة وعناصرها ذات الصفة المميزة والتي يتطلب تسجيلها على حدة.

  • الفصل الثاني: إجراءات التسجيل والإشهار والشطب

    مادة (1240): طلب التسجيل
  • يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مكتب العلامات التجارية، وفقا للأوضاع والشروط المقررة قانونا.

  • مادة (1241): مدى التسجيل
  • تسجيل العلامة عن فئة واحدة، أو أكثر من فئة من فئات المنتجات، أو الخدمات المحددة يكون وفقا لهذا الباب.

  • مادة (1242): نطاق العلامة
  • تشمل الحماية القانونية للعلامة المنتجات والخدمات المذكورة في طلب الإيداع وكذلك المنتجات والخدمات المشابهة لها.
  • وتعتبر المنتجات والخدمات متشابهة إذا تقاربت في وظيفتها، أو استعمالها، أو تولد انطباع لدى الجمهور بأنها من ذات المصدر.

  • مادة (1243): أولوية القيد
  • إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل ليبيا معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب، أو من آلت إليه حقوقه - خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم الطلب - أن يتقدم لمكتب العلامات التجارية في ليبيا بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات أو الخدمات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الباب واللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270)، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.

  • مادة (1244): تعدد طلبات القيد
  • إذا طلب شخصان أو أكثر تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات في وقت واحد، توقف الإجراءات إلى أن يقدم أحدهم تنازلا رسميا من المنازعين له، أو حكما واجب النفاذ حائزا لقوة الشيء المقضي به.

  • مادة (1245): اشتراطات إضافية
  • لمكتب العلامات التجارية أن يقرر من القيود والتعديلات ما يرى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى مسجلة أو أودع طلب تسجيلها.
  • وعلى المكتب في حالة الرفض، أو القبول المعلق على شرط، أن يخطر الطالب كتابة خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل بأسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
  • وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المكتب من اشتراطات خلال ستة أشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.

  • مادة (1246): التظلم من القرار
  • للطالب أن يتظلم من قرار مكتب العلامات التجارية في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ويسري هذا الميعاد ولو امتنع الطالب عن استلام الإخطار.
  • وتنظر في التظلمات لجنة تشكل بقرار من الأمين المختص، ويجوز الطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.
  • وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

  • مادة (1247): إشهار العلامة
  • يجب على مكتب تسجيل العلامات التجارية في حالة قبول العلامة الإشهار عنها وفقا لأحكام هذا الباب.
  • ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى مكتب العلامات التجارية متضمنا أسباب الاعتراض في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270).
  • وعلى المكتب أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270).
  • وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمكتب ردا كتابيا مسببا على المعارضة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
  • ويصدر المكتب قراره في الاعتراض المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز له أن يضمن قراره بالقبول إلزام الطالب ما يراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة.
  • ويجوز الطعن في قرار المكتب أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.

  • مادة (1248): تسجيل العلامة
  • تسجل العلامة بقرار من المكتب ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.
  • ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270).

  • مادة (1249): شهادة تسجيل العلامة
  • يمنح المكتب مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التالية:
  • 1. الرقم المتتابع للعلامة.
  • 2. تاريخ الطلب، وتاريخ التسجيل.
  • 3. الاسم التجاري، أو اسم ولقب مالك العلامة، ومحل إقامته وجنسيته.
  • 4. صورة مطابقة للعلامة.
  • 5. بيان المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.

  • مادة (1250): تعديلات العلامة
  • لمالك العلامة المسجلة أن يطلب إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا.
  • وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة، ويصدر القرار بقبول التعديل أو رفضه وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول التسجيل الأصلية، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر لهذه القرارات.

  • مادة (1251): الاطلاع على العلامات
  • لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور منها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270).

  • الفصل الثالث: التصرف في العلامة

    مادة (1252): التصرف في العلامة استقلالاً
  • يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع النشاط الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وخدماته أو بدونه.
  • وفي حالة انتقال العلامة بمفردها وجب على ناقل العلامة ومتلقيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغير وذلك بالكيفية التي توضحها اللائحة التنفيذية.

  • مادة (1253): مدى التصرف
  • يشمل التصرف في ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
  • وإذا نقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها والاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.

  • مادة (1254): الانتقال الجزئي
  • في الحالات التي تنقل فيها العلامة إلى الغير لا يجوز أن يكون النقل جزئيا أو متعلقا ببعض المنتجات أو الخدمات التي تشملها العلامة المنقولة دون البعض الآخر وذلك عن نفس الفئة أو الفئة المماثلة.
  • ولا يجوز تحديد الانتقال جغرافيا، بل يشمل انتقال العلامة كل إقليم الدولة.

  • مادة (1255): مقابل انتقال العلامة
  • يجوز أن يكون مقابل انتقال العلامة أو استبدالها مبلغا محددا أو نسبة معينة من حجم التعامل، وللطرفين حرية تحديد الدفع على أقساط أو مرة واحدة.
  • وينظم عقد نقل واستغلال العلامة كيفية تنظيم القيمة المضافة لها عند انتهاء العقد بين الطرفين.

  • مادة (1256): حجية التصرف
  • لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

  • مادة (1257): مدة الحماية
  • مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمدد لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.
  • ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أن يتقدم صاحب الشأن بطلب تجديد مدة الحماية وإلا قام مكتب العلامات التجارية بشطبها.
  • ويجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد شطبها لمالكها دون غيره وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل.

  • مادة (1258): شطب العلامة
  • للمحكمة الابتدائية بناء على طلب أي صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
  • ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

  • مادة (1259): إعادة التسجيل
  • إذا كان شطب العلامة تنفيذا لحكم قضائي نهائي لتسجيلها بدون وجه حق جاز تسجيلها لصاحب الحق فيها فور الشطب.

  • مادة (1260): التسجيل بسوء نية
  • إذا تم تسجيل علامة بسوء نية كاستغلال علاقات التعامل السابق بين المعنيين أو استباق نتائج المفاوضات بينهم جاز لصاحب المصلحة المطالبة بشطب التسجيل.

  • مادة (1261): إشهار الشطب والتجديد
  • شطب التسجيل أو تجديده يتم إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  • مادة (1262): تصحيحات التسجيل
  • للمحكمة الابتدائية أن تحكم بناء على طلب صاحب الشأن بإضافة أي بيان قد أغفل تدوينه بالسجل أو تم تدوينه بصورة خاطئة، أو بحذف، أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان غير مطابق للحقيقة.
  • وعلى مكتب العلامات التجارية أن يستصدر أمرا من قاضي الأمور الوقتية بإجراء التصحيحات الواردة في الفقرة السابقة.

  • الفصل الرابع: العقوبات

    مادة (1263): تزوير العلامة
  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف (1000 دينار) ولا تزيد على عشرة آلاف (10000 دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل من الأفعال الآتية:
  • 1. زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون.
  • 2. وضع عن سوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
  • 3. باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، أو أدخل للبلاد بقصد الاتجار علامة مزورة أو منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك.

  • مادة (1264): تقليد العلامة
  • يعاقب بذات العقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من قلد عن سوء قصد علامة تجارية مسجلة أو استعملها.

  • مادة (1265): الإجراءات التحفظية
  • يجوز لمالك العلامة أو لمن له حق التصرف فيها أو الانتفاع بها في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
  • 1. عمل محضر حصر تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج عند ورودها.
  • 2. توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره القاضي تقديرا أوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء، ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

  • مادة (1266): ندب خبير
  • يجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في عمله، وتعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات، وذلك خلال عشرة أيام تالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.

  • مادة (1267): تعويض المحجوز عليه
  • للمدعى عليه، أن يعلن دعواه إلى الحاجز وإلى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال تسعين يوما تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (1266) إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحجز المتعلقة بالعلامة.
  • وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع هذه الدعوى دون رفعها، وذلك ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحجز الفصل في موضوع التأمين.

  • مادة (1268): الحكم بالمصادرة أو الإتلاف
  • يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة، ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
  • ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير أو التقليد ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

  • الفصل الخامس: أحكام ختامية

    مادة (1269): صفة مأموري الضبط القضائي
  • يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

  • مادة (1270): اللائحة التنفيذية المنظمة للعلامات التجارية
  • تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة للعلامات التجارية بقرار من الجهة المختصة لبيان الأحكام التفصيلية، وتنص بالأخص على ما يأتي:
  • 1. تنظيم مكتب تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجل الخاص به.
  • 2. الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
  • 3. تقسيم جميع المنتجات أو الخدمات - لغرض التسجيل - إلى فئات تبعا لنوعها أو جنسها.
  • 4. الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار والمنصوص عليها في هذا الباب.
  • 5. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وغيرها من الرسوم المنصوص عليها.
  • 6. بيان الإجراءات المختلفة المنصوص عليها في هذا الباب.

  • مادة (1271): الحماية الوقتية
  • تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة (1257) من هذا الباب.
  • وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك العلامة.

  • الباب الثاني: البيانات التجارية

    الفصل الأول: أحكام البيان التجاري

    مادة (1272): عناصر البيان التجاري
  • في تطبيق أحكام هذا الباب يعتبر بيانا تجاريا كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي:
  • 1. عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج أو مدى الصلاحية.
  • 2. الجهة أو الدولة التي صنعت أو أنتجت فيها.
  • 3. طريقة صنعها أو إنتاجها.
  • 4. العناصر الداخلة في تركيبها.
  • 5. اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
  • 6. وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
  • 7. الاسم أو الشكل أو رقم الهوية الذي تعرف به بعض المنتجات عادة.

  • مادة (1273): مطابقة البيانات
  • يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان البيان موضوعا على نفس المنتجات أم على المحال أم المخازن أو الموجودة بها أو على عناوينها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
  • ويجب في كل الأحوال ذكر البيانات التالية:
  • 1. اسم المنتج أو المورد للسلعة.
  • 2. العنوان الذي يمكن الاتصال به من خلاله.
  • 3. بلد المنشأ.

  • مادة (1274): منع تضليل الجمهور
  • لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من دولة غير الدولة المصنعة أو المنتجة لها ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الدولة أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها.
  • ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.

  • مادة (1275): حالات وجود أكثر من مصنع لصانع واحد
  • لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

  • مادة (1276): استخدام الأسماء الجغرافية
  • يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس ناتج لا على مصدره.

  • مادة (1277): استخدام المميزات
  • لا يجوز ذكر المميزات كالأوسمة أو الشهائد أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان سواء اكتسبت في معارض أو مباريات أو منحت من رؤساء الدول أو الحكومات أو المصالح العامة أو هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية، إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها.
  • هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها.
  • ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

  • مادة (1278): العوامل التي لها دخل في تقدير قيمة المنتجات
  • إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو بلد منشئها أو العناصر الداخلة في تركيبها أو تاريخ صنعها أو مدى صلاحيتها أو اسم أو صفات الصانع أو المنتج من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الأمين المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات، وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكان ذلك على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

  • مادة (1279): المنتجات التي لها علاقة بالصحة والبيئة
  • إذا كان للسلع أو المنتجات مساس أو علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة طبقا لما تحدده السلطات الرقابية المختصة، فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يلي:
  • 1. ذكر هذه العناصر ونسبة تواجدها فيه.
  • 2. بيان ما إذا كانت السلعة محورة (معدلة وارثيا) أو تحتوي على شيء من ذلك.
  • 3. بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد تشكل خطورة معينة ومدى خطورتها.
  • 4. بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالإشعاع.

  • مادة (1280): العقوبات
  • يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1273 - 1274 - 1275 - 1277 - 1279) وفي حالة العود يجب الحكم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو إلصاقه وإغلاق المصنع أو المحل التجاري مدة لا تقل خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب مصادرة البضائع المخالفة.

  • مادة (1281): مأمورو الضبط القضائي
  • للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب.

  • مادة (1358): إلغاء قوانين
  • تلغى القوانين التالية: القانون رقم (40) لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية وتعديله.

  • مادة (1359): نفاذ القانون
  • يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في مدونة التشريعات، وعلى المعنيين تسوية أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشره.

  • صدر في سرت بتاريخ

    2010/1/28
  • فيما يلي بعض الإجابات عن أسئلة العلامات التجارية الأكثر شيوعا لدينا:

    • ما هي العلامة؟

      العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام، والرسوم والرموز، والأسماء التجارية، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا. ويجوز أن تكون العلامة التجارية مركبة من أكثر من عنصر من العناصر المذكورة، كما يجوز أن تكون العلامة صوتية.
    • ما هي العلامة الجماعية؟

      علامة تجارية تميز منتجا، أو خدمة لمجموعة من الأشخاص، ولو لم يكن لكل منهم نشاط تجاري خاص به، ولكل عضو في هذا الكيان الحق في استعمال العلامة الجماعية.
    • هل يجب تسجيل العلامة التجارية؟

      لا. ولكن التسجيل لديه العديد من المزايا، بما في ذلك إشعار العامة بادعائك بملكية العلامة، والافتراض القانوني لملكية العلامة على الصعيد الوطني والحق الحصري في استخدام العلامة أو ربطها بالسلع أو الخدمات المتصوص عليها في التسجيل.
    • ما هي فوائد تسجيل العلامة التجارية؟

      • إشعار جميع أنحاء البلاد بادعاء مالك العلامة التجارية.
      • دليل على ملكية لعلامة التجارية.
      • الحماية القانونية للحقوق.
      • يمكن استخدام التسجيل كأساس للحصول على التسجيل في بلدان أجنبية.
      • يمكن إيداع التسجيل لدى دوائر لجمارك لمنع استيراد السلع المتعدية الخارجية.
    • هل من المستحسن إجراء بحث في سجلات العلامات قبل إيداع الطلب؟

      نعم.
    • هل يمكن البحث عن العلامات المسجلة عن طريق الإنترنت؟

      لا.
    • من له الحق بإيداع طلب العلامة؟

      يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري وللشركات في طور التأسيس الحق في التقدم إلى مكتب العلامات التجارية بطلب تسجيل علامة تجارية . أي طلب مقدم من قبل شخص لا يملك العلامة يعتبر باطلاً.
    • هل أنا بحاجة إلى وكيل لتقديم طلب التسجيل؟

      نعن. يجب تعيين وكيل يكون ملماً بأمور العلامات التجارية.
    • هل يمكن للمسجل رفض تسجيل العلامة؟

      يمكن لمكتب العلامات التجارية أن يرفض تسجيل العلامة التجارية لعدة أسباب، وأكثر الأسباب شيوعاً هي:
      • العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من عبارات، أو ألفاظ، أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات، أو الرسم، أو الصور العادية لها
      • العلامات التي سبق تسجيلها، أو التي تتشابه معها، وكذلك الشعارات، والأسماء التجارية المملوكة للغير، أو التي يثبت أنها مقلدة أو مزورة.
      • العلامات المخلة بالآداب، أو المخالفة للنظام العام.
      • الشعارات العامة، والأعلام، وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو المنظمات الإقليمية، أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
      • العلامات المطابقة، أو المشابهة، للرموز ذات الصبغة الدينية.
      • رموز الهلال الأحمر، أو الصليب الأحمر، أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
      • أسماء وصور الغير، ما لم يوافق على استعمالها.
      • البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
      • الأسماء والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الغير، أو تحدث لبسا لديه، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر السلع، والخدمات، أو عن صفاتها الأخرى.
    • هل يمكن إيداع طلب تسجيل العلامة دون استيفاء كافة الوثائق المطلوبة؟

      لا. جميع الوثائق يجب تقديمها لحظة إيداع الطلب.
    • هل يمكن الادعاء بالأولوية بموجب معاهدة باريس؟

      نعم يمكن الادعاء بالأولوية وذلك من خلال تقديم صورة مصدقة عن وثيقة الأولوية مع الوثائق الأخرى.
    • هل يمكن التنازل عن العلامة أو تحويلها من شخص لآخر

      نعم يمكن نقل ملكية العلامة.
    • هل يمكن نقل ملكية العلامة مع المحل التجاري أو بدونه؟

      يجوز نقل ملكية العلامة مع المحل التجاري أو مشروع النشاط الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وخدماته أو بدونه. وفي حالة انتقال العلامة بمفردها وجب على ناقل العلامة ومتلقيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغير بموجب أحكام القانون.
    • ما هي مدة حماية العلامة التجارية

      مدة الحماية عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويمكن تجديدها لمدد مساوية..
    • هل يمكن الاعتراض على تسجيل علامة وما هي مهلة الاعتراض

      نعم، يمكن الاعتراض على تسجيل علامة تجارية وذلك خلال ثلاث شهور من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.